السيد عبد الأعلى السبزواري

76

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 11 ) : إذا ادعى المقر الإعسار وأنكره المدعي فمع سبقه باليسار فالقول قول منكر العسر ومع سبقه بالعسر فالقول قول مدعيه [ 33 ] ، فإن جهل الأمران يقدم قول من ينكر العسر [ 34 ] . ( مسألة 12 ) : إذا ثبت عسره فإن لم يكن عنده اقتدار على دفع عسره - من الصنعة والقوة على العمل - ينظر إلى يساره [ 35 ] ، وإن اقتدر عليه يرى فيه الحاكم الشرعي رأيه [ 36 ] ، مما لا يكون حرجا عليه من تسليمه . ( مسألة 13 ) : لو لم يعلم إعسار المقر وإيساره والتمس المدعي من الحاكم حبسه إلى أن يظهر الحال حبسه الحاكم [ 37 ] ،

--> ( 1 ) سورة البقرة : 280 . ( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب الحجر ج : 3 .